الشيخ محمد باقر الإيرواني

100

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . التكبير على الميت خمس تكبيرات » « 1 » . 7 - واما تعين الكيفية المذكورة فهو المشهور ، ولا دليل تام عليه ، نعم تجب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى ان يدعى له المؤمن وان يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » « 2 » . وقد يتأمّل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . واما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلّت على مشروعيتها بعض الروايات بدون تعين . 8 - وامّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها فيكفي فيه عدم الدليل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا . . . « 3 » - بالصلاة الحقيقية ، وهي دعاء . بل موثقة يونس بن يعقوب تنفي اشتراط الطهارة الحدثية صراحة . والتعليل فيها ينفي الخبثية أيضا . قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم إنّما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل . . . » « 4 » . 9 - واما عدم اعتبار الستر وإباحة اللباس فلعدم الدليل أيضا ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 .